الشيخ عزيز الله عطاردي
73
مسند الإمام الصادق ( ع )
حتى يستوفي ما يشتري منه قال لا بأس بهذا ونحوه . 27 - عنه روى الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم وقلت له هذه ألف درهم على حكمي عليك فأبى أن يقبلها مني وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالثمن . فقال أرى أن تقوم الجارية قيمة عادلة فإن كان ثمنها أكثر مما بعثت به إليه كان عليك أن ترد عليه ما نقص من القيمة وإن كان ثمنها أقل مما بعثت به إليه فهو له قلت جعلت فداك فإن وجدت بها عيبا بعد ما مسستها قال ليس لك أن تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب منه . 28 - عنه روى الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن زياد الكرخي قال اشتريت لأبي عبد اللّه عليه السّلام جارية فلما ذهبت أنقدهم قلت أستحطهم قال لا إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة . 29 - عنه روى ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما فقال لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف . 30 - عنه روى الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يشتري سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم قال إن اشترى سهما فهو بالخيار إذا خرج . 31 - عنه روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلي بدراهم وقال اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك فقال أرى أن تولي ذلك غيرك وتقوم